الخاضعون للضريبة المتوفرون في المغرب على موطن ضريبي حسب مدلول المادة 23 أعلاه من أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي أو خلفهم يتمتعون وفق الشروط المنصوص عليها في المادة III - 82 أدناه بتخفيض نسبته %80 من مبلغ الضريبة المستحقة عن معاشهم والمطابقة للمبالغ المحولة بصفة نهائية إلى د ارهم غير قابلة للتحويل .
المادة 76
المدونة العامة للضرائب
