المادة 76

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

الخاضعون للضريبة المتوفرون في المغرب على موطن ضريبي حسب مدلول المادة 23 أعلاه من أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي أو خلفهم يتمتعون وفق الشروط المنصوص عليها في المادة III - 82 أدناه بتخفيض نسبته %80 من مبلغ الضريبة المستحقة عن معاشهم والمطابقة للمبالغ المحولة بصفة نهائية إلى د ارهم غير قابلة للتحويل .