إذا فرضت على الدخول المبينة في المادة ) 25 الفقرة الثالثة( أعلاه ضريبة على الدخل في البلد الذي نشأت فيه والذي أبرم المغرب معه اتفاقية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالض ارئب على الدخل ، فإن المبلغ الذي فرضت عليه هذه الضريبة هو الذي يعتمد لحساب الضريبة المفروضة عليه في المغرب . في هذه الحالة يستنزل مبلغ الضريبة الأجنبية الذي يثبت الخاضع للضريبة أداءه من الضريبة على الدخل في حدود كسر هذه الضريبة المطابق للدخول الأجنبية . إذا كانت الدخول الآنفة الذكر معفاة من الضريبة في البلد الأجنبي الذي نشأت فيه ، والذي أبرم المغرب معه اتفاقية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي تمنح بموجبها دينا ضريبيا برسم الضريبة المستحقة في حالة عدم وجود الإعفاء ، اعتبر هذا الإعفاء بمثابة أداء . في هذه الحالة يتوقف الاستن ازل المشار إليه أعلاه على إدلاء الخاضع للضريبة بشهادة من إدارة الض ارئب الأجنبية تتضمن بيان سند الإعفاء القانوني وكيفية حساب الضريبة الأجنبية ومبلغ الدخول الذي كان سيتخذ أساسا لفرض الضريبة عليه في حالة عدم وجود هذا الإعفاء . الـباب الخامــس الإق ار ارت الضريبية
المادة 77
المدونة العامة للضرائب
