يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل المستحقة على الدخول المشار إليها في المادة 3°( 22 و 4° و 5° و 1 )6° أعلاه بما في ذلك الخاضعون للضريبة المعفون منها مؤقتا أن يسلموا مقابل وصل أو يوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الض ارئب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية إق ار ار بهويتهم الضريبية يكون مطابقا لمطبوع نموذجي تعده الإدارة ، وذلك خلال الثلاثين ) (30 يوما الموالية إما لتاريخ بداية نشاطهم وإما لتاريخ حصولهم لأول مرة على دخل من الدخول .
المادة 78
المدونة العامة للضرائب
