-.I يجب على المشغلين التابعين للقطاع الخاص المستوطنين أو المستقرين بالمغرب وعلى الإدا ارت و غيرها من الأشخاص الإعتباريين 2 الخاضعين للقانون العام أن يسلموا قبل فاتح مارس من كل سنة إلى مفتش الض ارئب التابع له موطنهم الضريبي أو مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية إق ار ار يتضمن البيانات التالية فيما يخص كل واحد من المستفيدين من مستحقي الأجور المؤداة خلال السنة السابقة : - 1° الاسم العائلي والشخصي والعنوان؛ -2° رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة فيما يتعلق بالأجانب ورقم القيد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ - 3° فيما يخص الموظفين المدنيين والعسكريين ، رقم التسجيل في مكتب الأداء الرئيسي التابع لو ازرة المالية؛ - 4° المبلغ الإجمالي للمرتبات والأجور والمكافآت؛ - 5° المبلغ الإجمالي للتعويضات المؤداة نقدا أو عينا طوال السنة المذكورة؛ 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم استبدال عبارة”الأشخاص المعنويين " بعبارة " لأشخاص الاعتباريين "بمقتضى البند V من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 - 6° مبلغ التعويضات المدفوعة عن مصاريف المنصب والخدمة ومصاريف التمثيل والتنقل والقيام بمأموريات وغير ذلك من المصاريف المهنية؛ -7° مبلغ إجمالي الدخل المفروضة عليه الضريبة؛ - 8° مجموع المبالغ المقتطعة فيما يتعلق بمعاش التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئات الاحتياط الاجتماعي؛ - 9° نسبة المصاريف المهنية؛ -10° مبلغ الأقساط المقتطعة برسم أصل وفوائد القروض الممنوحة من أجل تملك مساكن اجتماعية؛ - 11° عدد الخصوم عن الأعباء العائلية؛ - 12° مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة؛ -13° مجموع مبالغ الضريبة المحجوزة في المنبع؛ -14° المدة المؤدى عنها . يتمم الإق ارر علاوة على ذلك ببيان ملحق يتضمن المكافآت والتعويضات العرضية المشار إليها في المادة " - 58 جيم" أعلاه مع الإشارة إلى الإسم العائلي والشخصي لكل مستحق وعنوانه ومهنته وإجمالي المبالغ المدفوعة إليه ومبلغ الضريبة المحجوزة . يجب أن يحرر الإق ارر المذكور في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ويسلم عنه وصل . -.II يجب على المشغل أن يدلي ضمن نفس الشروط والآجال المقررة أعلاه ، بإق ارر يتضمن قائمة المتدربين المستفيدين من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 16°-57 أعلاه وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة . يجب أن يتضمن الإق ارر المذكور ما يلي : -1° المعلومات المشار إليها في 1° و 2° و 4° و 5° و 8° و 12° و 14° من I من هذه المادة؛ -2° نسخة من عقد التدريب؛ -3° شهادة بالتسجيل في الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات عن كل متدرب مشهود بصحتها بوجه قانوني . - .III يجب على المشغلين الذين يمكنون مأجوريهم ومسيري منشآتهم من اختيار الاكتتاب في الأسهم أو ش ارئها أو يوزعونها عليهم بالمجان أن يرفقوا بالإق ارر المشار إليه في هذه المادة بيانا يتضمن بالنسبة لكل مستفيد : - المعلومات المشار إليها في 1° و 2° من البند I من هذه المادة؛ - عدد الأسهم المتملكة أو الموزعة بالمجان أو هما معا؛ - تاريخ تخصيص الاختيار وتاريخ ممارسته؛ - قيمة الأسهم في التاريخين المذكورين أعلاه؛ - ثمن تملكها؛ - مبلغ الدفعة التكميلية . ويتعين كذلك على المشغلين أن يرفقوا الإق ارر المذكور ببيان يتضمن المعلومات السالفة الذكر إذا تعلق الأمر بب ارمج اختيار الاكتتاب في الأسهم أو ش ارئها أو توزيع الأسهم بالمجان لفائدة مأجوريهم و مسيري منشآتهم الممنوحة من طرف الشركات الأخرى المقيمة أو غير المقيمة بالمغرب .1 -.IV يجب على المشغلين الذين يدفعون لأج ارئهم العاملين دفعة تكميلية في إطار مخطط الادخار في المقاولة ، أن يرفقوا الإق ارر المنصوص عليه في هذه المادة ببيان يتضمن بالنسبة لكل مستفيد : - الاسم العائلي والشخصي وعنوان مالك المخطط؛ - م ارجع المخطط وتاريخ افتتاحه؛ - مبلغ الدفعة التكميلية؛ - المبلغ السنوي للأجر الخاضع للضريبة . 2 1 تم إدراج أحكام البند III بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 2 تم إدراج أحكام البند IV بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 -.V يجب على المشغل أن يدلي ضمن نفس الشروط والأجل الآنف ذكرهم في البند I أعلاه ، بإق ارر يتضمن قائمة الأج ارء المستفيدين من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 20°- 57 أعلاه وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة . يجب أن يتضمن الإق ارر المذكور ما يلي : - 1° المعلومات المشار إليها في 1° و 2° و 4° و 5° و 6° و 7° و 8° و 12° و 14° من البند I من هذه المادة؛ - 2° نسخة من عقد الشغل غير محدد المدة .1 – 2.VI يجب على المشغلين الذين يدفعون للطلبة المسجلين في سلك الدكتو اره المكافآت و التعويضات المنصوص عليها في المادة 21° – 57 أعلاه ، أن يرفقوا بالإق ارر المنصوص عليه في البند I من هذه المادة بيانا يتضمن بالنسبة لكل مستفيد : – الإسم العائلي والشخصي والعنوان؛ - رقم البطاقة الوطنية للتعريف؛ – المبلغ الإجمالي المدفوع برسم المكافآت والتعويضات السالفة الذكر . ويجب أن يكون هذا البيان مشفوعا بالوثيقتين التاليتين : - نسخة من عقد إنجاز البحوث؛ - نسخة من شهادة التسجيل في سلك الدكتو اره مشهود بمطابقتها للأصل . -3 .VII يجب على الشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، باستثناء مؤسسات الائتمان ومقاولات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في البندين 1 و 2 من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر ، أن يرفقوا بالإق ارر بالمرتبات والأجور بيانا وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن قائمة الأج ارء المشار إليهم في المادة -73 -II واو 9°- أعلاه . 1 تم إدراج أحكام البند V بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2015 2 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 3 تم إدراج هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026
المادة 79
المدونة العامة للضرائب
