يجب على المشغلين أو المدينين بالإي اردات المكلفين بحجز الض ارئب المستحقة في المنبع أن يمسكوا سجلا خاصا أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامه تدرج فيهما جميع البيانات التي من شأنها أن تيسر م ارقبة الإق ارر المنصوص عليه في المادة 79 أعلاه و المادة 81 بعده ، ويجب عليهم بالإضافة إلى ذلك أن يطلعوا مأموري الض ارئب متى طلبوا ذلك على مبلغ المكافآت التي يدفعونها إلى الأشخاص الذين يتقاضون منهم أجورهم وأن يثبتوا صحة ذلك . يجب أن يحتفظ بالوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة إلى نهاية السنة ال اربعة الموالية للسنة التي بوشر فيها حجز الضريبة ، كما يجب أن يتاح لمأموري الض ارئب الاطلاع عليها في كل وقت وآن متى طلبوا ذلك .
المادة 80
المدونة العامة للضرائب
