المادة 80

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

يجب على المشغلين أو المدينين بالإي اردات المكلفين بحجز الض ارئب المستحقة في المنبع أن يمسكوا سجلا خاصا أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامه تدرج فيهما جميع البيانات التي من شأنها أن تيسر م ارقبة الإق ارر المنصوص عليه في المادة 79 أعلاه و المادة 81 بعده ، ويجب عليهم بالإضافة إلى ذلك أن يطلعوا مأموري الض ارئب متى طلبوا ذلك على مبلغ المكافآت التي يدفعونها إلى الأشخاص الذين يتقاضون منهم أجورهم وأن يثبتوا صحة ذلك . يجب أن يحتفظ بالوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة إلى نهاية السنة ال اربعة الموالية للسنة التي بوشر فيها حجز الضريبة ، كما يجب أن يتاح لمأموري الض ارئب الاطلاع عليها في كل وقت وآن متى طلبوا ذلك .

CGI — المادة 80 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi