المادة 81

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I يجب على المدينين بالإي اردات المستوطنين أو المستقرين بالمغرب أن يقدموا ، وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه ، البيانات المتعلقة بمستحقي المعاشات أو الإي اردات العمرية التي يقومون بدفعها . -.II يجب على شركات التأمين المدينة بالتعويضات على شكل أرس مال أو إي ارد الادلاء قبل فاتح مارس من كل سنة بإق ارر يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ويتضمن بيان جميع المؤمن لهم الذين قبضوا تعويضات برسم عقود رسملة أو تأمين على الحياة خلال السنة السابقة . ويجب أن يوجه الإق ارر في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلم مقابل وصل إلى مفتش الض ارئب التابع له مكان مقرها الاجتماعي . ويتعين أن يتضمن الإق ارر المذكور البيانات التالية : - 1° إسم المؤمن له العائلي والشخصي وعنوانه؛ -2° رقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب؛ -3° م ارجع العقد المبرم (رقم العقد ومدة وتاريخ إب ارمه) ؛ -4° تاريخ الاسترداد إن اقتضى الحال ذلك؛ -5° مبلغ الاشت اركات المدفوعة؛ -6° المبلغ الإجمالي للتعويضات المؤداة؛ -7° مبلغ التعويضات الخاضعة للضريبة؛ -8° مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع .