-.I يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل ، مع م ارعاة أحكام المادة 86 أدناه ، أن يوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموا مقابل وصل إلى مفتش الض ارئب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية إق ار ار بمجموع دخلهم خلال السنة السابقة يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة مع بيان صنف أو أصناف الدخول المتكون منها وذلك : - قبل فاتح مارس من كل سنة ، بالنسبة لأصحاب الدخول الأخرى غير المهنية 1 ؛ - قبل فاتح ماي 2 من كل سنة ، بالنسبة لأصحاب الدخول المهنية الخاضعة لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة .3 يجب أن يتضمن الإق ارر : - 1° إسم الخاضع للضريبة العائلي والشخصي وعنوان موطنه الضريبي أو موقع مؤسسته الرئيسية؛ -2° طبيعة المهنة أو المهن التي ي ازولها؛ - 3° موقع المؤسسات التي يستغلها وأرقام قيده في سجل الرسم المهني 4 المتعلق بها عند الاقتضاء؛ - 4° رقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الأجنبي أو رقم الدفتر العائلي؛ - 5° رقم التعريف الضريبي المخصص له من قبل الإدارة ؛ - 6° رقم القيد في سجل رسم الخدمات الجماعية 5 عن الإقامة الاعتيادية . 1 تم تغيير أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2021 2 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2016 3 تم تغيير أحكام هذا البند بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2010 4 قانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية 5 قانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية 1 بالنسبة لأصحاب الدخول العقارية ، يجب أن يتضمن هذا الإق ارر المعلومات التالية : - 1° الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري لكل مستأجر أو لهيئة التوظيف الجماعي العقاري بالنسبة للدخول المشار إليها في المادة -I-61 دال أعلاه؛ - 2° موقع كل عقار مؤجر ومحتواه ورقم قيده في رسم الخدمات الجماعية؛ - 3° المبالغ الإجمالية والصافية للدخول العقارية . زيادة على ما ذكر أعلاه ، يجب أن يتضمن الإق ارر ، إن اقتضى الحال ذلك ، جميع البيانات اللازمة لتطبيق الخصوم المنصوص عليها في المادتين 28 أعلاه و 74 أدناه . في حالة حجز الضريبة المستحقة في المنبع يتمم الإق ارر بمجموع الدخل بالبيانات التالية : أ) المبلغ المفروضة عليه الضريبة المحجوزة في المنبع؛ ب) مبلغ الضريبة المحجوز والفترة التي يتعلق بها؛ ج ) الاسم العائلي للمشغل أو المدين بالإي ارد أو أي شخص 2 مكلف بحجز الضريبة في المنبع وعنوانه التجاري إن كان شركة وعنوانه ورقم تعريفه الضريبي . يجب أن يشفع الإق ارر بالمستندات الملحقة المقررة في هذه المدونة أو في النصوص المتخذة لتطبيقه وببيان للمبيعات عن كل زبون باعتماد رقم التعريف الموحد للمقاولة و وفق نموذج تعده الإدارة .3 وبالنسبة للمحامين ، يجب أن يتضمن كذلك هذا الإق ارر الدفعات المقدمة على الحساب المؤداة برسم الضريبة على الدخل خلال السنة المحاسبية المختتمة وفق أحكام المادة III-173 أدناه .4 بالنسبة لشركاء شركات المحاصة المشار إليها في المادة II-26 أعلاه ، يجب أن يكون هذا الإق ارر مصحوبا كذلك ب : 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم إدراج عبارة "أي شخص" بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 3 تم تتميم هذه المادة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2018 4 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 الوثائق المحاسبية التي أفرزتها محاسبة الشركات المذكورة والتي يجب أن تكون ممسوكة وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والتي تضم على الخصوص : - الموازنة؛ - حساب العائدات والتكاليف؛ - بيان المعلومات التكميلية؛ بيان توزيع الحصيلة بين الشركاء ، يبرز بالنسبة لكل واحد منهم : - الاسم الشخصي والعائلي؛ - العنوان؛ - رقم التعريف الضريبي؛ - حصة الشريك في الحصيلة الصافية المحققة من لدن شركة المحاصة .1 (- .II ينسخ) 2 -.III يجب على الخاضعين للضريبة ، لأجل الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه ، أن يضيفوا إلى الإق ارر المشار إليه في I من هذه المادة الوثيقتين التاليتين : - شهادة بدفع المعاشات يحررها المدين بالإي ارد أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها؛ - شهادة يبين فيها المبلغ بعملات أجنبية المقبوض لحساب مستحق المعاش ومقابل القيمة بالدرهم في يوم التحويل تسلمها مؤسسة الائتمان أو أية هيئة أخرى تتدخل في أداء المعاشات المشار إليها في المادة 76 أعلاه . -.IV يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة أو برسم دخولهم الفلاحية أو برسم الدخلين معا ، في حالة تسجيل حصيلة بدون ربح أو بعجز أن يرفقوا إق اررهم السنوي بمجموع الدخل ببيان يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وموقع من لدن الخاضع للضريبة المعني يوضح مصدر 1 تم إدراج أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 2 تم نسخ أحكام هذه الفقرة بمقتضى البند IV من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 العجز أو الحصيلة بدون ربح المصرح بهما ، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 198 المكررة أدناه . 1
المادة 82
المدونة العامة للضرائب
