المادة 83

المدونة العامة للضرائب

CGICGI · édition 2026

-.I فيما يتعلق بتفويت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها ، يجب على الملاك أو أصحاب حق الانتفاع والخاضعين للضريبة أن يسلموا مقابل وصل في نفس الوقت ، إن اقتضى الحال ، مع دفع الضريبة المنصوص عليه في المادة 173 أدناه إق ار ار إلى قابض إدارة الض ارئب خلال الثلاثين ) (30 يوما الموالية لتاريخ التفويت . غير أنه يجب أن يدلى بالإق ارر المنصوص عليه أعلاه ، إذا تعلق الأمر بنزع ملكية لأجل المنفعة العامة أو ج ارء الاعتداء المادي أو في حالة كل نقل للملكية تم تنفيذا لمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ، خلال الثلاثين (30) 2 يوما الموالية لتاريخ قبض المبلغ الممنوح .3 يدلى بالإق ارر وفق نموذج 4 تعده الإدارة ويجب أن يكون مشفوعا بجميع الأو ارق المثبتة المتعلقة بمصاريف التملك ونفقات الاستثمار . يجب على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري كما هي محددة في المادة 61 أعلاه ، تحت طائلة الغ ارمات المنصوص عليها في المادة 199 أدناه ، أن تضيف إلى الإق ارر بحصيلتها الخاضعة 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023 2 تم تقليص المدة من 60 إلى 30 يوما بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2008 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 للضريبة المنصوص عليه في المادة I - 20 أعلاه ، القائمة الإسمية لجميع ملاك أسهمها أو حصص المشاركة فيها عند اختتام كل سنة محاسبية . يلزم أن تحرر القائمة المذكورة في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وأن تتضمن البيانات التالية : -1° اسم مالك السندات العائلي والشخصي وتسميته أو عنوانه التجاري؛ -2° العـنوان الشخـصي أو المقـر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية أو الموطن المعين؛ - 3° عدد السندات المملوكة من أرس المال؛ -4° القيمة الإسمية للسندات . –.II1 يجب على الخاضعين للضريبة الذين أنجزوا عملية المساهمة المنصوص عليها في المادة 161 المكررة – II أدناه ، أن يدلوا بالإق ارر 2 المشار إليه في البند I أعلاه وذلك داخل أجل ستين ( )60 يوما الموالية لتاريخ العقد الذي تم بموجبه إنجاز المساهمة . و يجب أن يرفق هذا الإق ارر بالعقد الذي تمت بموجبه عملية المساهمة و المتضمن لثمن التملك و قيمة العناصر المساهم بها كما تم تقييمها من طرف م ارقب للحصص يتم اختياره من بين الأشخاص المؤهلين لممارسة مهام م ارقبي الحسابات .3 في حالة عدم تقديم إحدى الوثائق السالفة الذكر ، تفرض الضريبة على الربح العقاري المحقق من عملية المساهمة السالفة الذكر وفق شروط القانون العام .

CGI — المادة 83 من المدونة العامة للضرائب: النص الكامل · Ma Loi