-.I يجب على الخاضعين للضريبة الذين يقومون بتفويت قيم منقولة وغيرها من سندات أرس المال والدين غير المقيدة في حساب لدى وسطاء ماليين معتمدين ، أن يدلوا لدى إدارة الض ارئب بإق ارر سنوي 4 يتضمن بيانا بجميع عمليات التفويت المنجزة وذلك قبل فاتح أبريل من السنة التالية للسنة التي أنجز التفويت فيها . 1 تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 6 من قانون المالية لسنة 2017 2 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 3 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 4 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يحرر الإق ارر وفق نموذج 1 تعده الإدارة وأن يكون مشفوعا بجميع الأو ارق المثبتة المتعلقة بثمن تفويت وتملك السندات المفوتة . -.II يجوز للخاضعين للضريبة المحجوزة في المنبع والمنصوص عليها في المادة "-II-174 باء" أن يقدموا إق ار ار يعتبر بمثابة طلب لأجل التسوية ، وإن اقتضى الحال ، لأجل الاسترداد يتضمن بيانا سنويا بجميع عمليات التفويت المنجزة ، طوال سنة معينة . ويجب أن يوجه هذا الإق ارر في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الض ارئب التابع له موطنهم الضريبي أو يسلم إليه مقابل وصل قبل فاتح أبريل من السنة الموالية . يحرر الإق ارر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ويجب أن يكون مشفوعا بالوثائق التي تثبت : -1° دفعات تحت الحساب منجزة من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين من ماسكي حسابات السندات؛ -2° ناقص القيمة غير المخصوم من لدن وسطاء ماليين خلال نفس السنة المفروضة فيها الضريبة؛ -3° تواريخ وأثمان تملك السندات أو معدل التكلفة المبلغ إلى الوسيط المالي المؤهل . -.III ألف - يجب على الوسطاء الماليين المؤهلين من ماسكي حسابات السندات أن يلخصوا ، بالنسبة لكل مالك للسندات ، عمليات التفويت التي أنجزها كل سنة ، وذلك في إق ارر يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ، وأن يوجهوه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الض ارئب التابع له مقرهم أو يسلموه له مقابل وصل قبل فاتح أبريل من السنة الموالية لسنة عمليات التفويت المذكورة . يجب أن يتضمن الإق ارر المذكور البيانات التالية : -1° تسمية وعنوان الوسيط المالي المؤهل ماسك الحسابات؛ -2° اسم المفوت الشخصي والعائلي وعنوانه؛ -3° رقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة الخاصة بالمفوت؛ -4° تسمية السندات المفوتة؛ -5° باقي ازئد أو ناقص القيمة الناتج عن عملية التفويت المنجزة خلال السنة . 1 تم تغيير هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2026 باء - يجب على الهيئات المسيرة لمخططات الادخار في الأسهم أو مخططات الادخار في المقاولة 1 أن تودع قبل فاتح أبريل من كل سنة ، إق ار ار يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة و يتضمن بيان جميع مالكي مخططات الادخار في الأسهم المفتوحة خلال السنة السابقة . يجب أن يوجه الإق ارر في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلم مقابل وصل إلى مفتش الض ارئب التابع له مكان مقرها الاجتماعي ، و أن يتضمن البيانات التالية : -1° الاسم العائلي والشخصي وعنوان مالك مخطط الادخار في الأسهم؛ -2° رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب؛ -3° م ارجع المخطط المذكور) رقمه و مدته وتاريخ افتتاحه(؛ - 4° قيمة تصفية المخطط أو قيمة الاسترداد بالنسبة لعقد الرسملة في حالة الاختتام الحاصل قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة VII) 68 أو (VIII أعلاه؛ -5° مجموع مبالغ الدفعات المنجزة منذ افتتاح المخطط؛ -6° مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع .2 جيم - يجب على الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات و البنوك المشار إليهم في المادة "- II-174 جيم" أدناه أن يلخصوا بالنسبة لكل مالك للسندات عمليات التفويت المنجزة كل سنة برسم رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي ، وذلك في إق ارر يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ، وأن يوجهوه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الض ارئب التابع له مقرهم أو يسلموه له مقابل وصل قبل فاتح أبريل من السنة الموالية لسنة عمليات التفويت المذكورة . يجب أن يتضمن الإق ارر المذكور البيانات التالية : -1° تسمية وعنوان الوسيط المالي المؤهل ماسك الحسابات أو البنك؛ 1 تم تتميم هذه الفقرة بمقتضى البند I من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013 2 تم إدراج أحكام الفقرة »باء « بمقتضى البند I من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2011 - 2° اسم المفوت الشخصي والعائلي وعنوانه أو رقم تسجيل الإق ارر المشار إليه في المادة 4 المكررة مرتين - 1-II - أ) من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية ، 2014 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-13-115 بتاريخ 26 من صفر 30) 1435 ديسمبر (2013 ؛ -3° تسمية السندات المفوتة؛ -4° باقي ازئد القيمة أو ناقص القيمة الناتج عن عملية التفويت المنجزة خلال السنة .1
المادة 84
المدونة العامة للضرائب
