يهدف هذا القانون إلى تحديد الاختصاصات ، والتنظيم وطريقة التسي ري بكل من المجلس الأعلى للحسابات (الكتاب الأول) والمجالس الجهوية للحسابات (الكتاب الثا ين) وكذا إلى تحديد النظام الأسا يس الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية (الكتاب الثالث) . الكتاب الأول المجلس الأعلى للحسابات الباب الأول الاختصاصات والتنظيم الفصل الأول الاختصاصات
المادة 1
مدونة المحاكم المالية
