(غيت وتممت ، بالمادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ، يعت ري المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة ، ويضمن الدستور استقلاله . يمارس المجلس الأعلى للحسابات ، والمشار إليه يف هذا القانون بالمجلس ، مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية . و يف هذا الإطار ، يمارس المجلس علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب الت رشيعات الجاري بها العمل ، الاختصاصات الواردة يف المادة 3 بعده
المادة 2
مدونة المحاكم المالية
