(غيت وتممت ، بالمادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 طبقا للكيفيات وال رشوط المحددة يف هذا القانون ، يمارس المجلس الاختصاصات التالية : - التدقيق والبت يف حسابات الأجهزة العمومية ال يت يقدمها المحاسبون العموميون 4 مدونة المحاكم المالية مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتض هذا القانون للمجالس الجهوية؛ - التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية؛ - البت يف طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات والأحكام الصادرة عن غرف المجلس وعن المجالس الجهوية للحسابات؛ - مراقبة تسي ري الأجهزة العمومية وتقييم ال ريامج والمشاري ع العمومية؛ - مراقبة استعمال الأموال العمومية؛ - تتبع تنفيذ التوصيات ال يت تسفر عنها المهمات الرقابية؛ - تدقيق حسابات الأحزاب السياسية؛ - فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ - مراقبة وتتبع التصاري ح الإجبارية بالممتلكات طبقا للقوان ري والأنظمة الجاري بها العمل مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتض هذا القانون للمجالس الجهوية . ويقوم المجلس بصفة مستمرة بمهمة التنسيق والتفتيش إزاء المجالس الجهوية . الفصل الثا نن التنظيم الفرع الأول التأليف
المادة 3
مدونة المحاكم المالية
