المادة 4

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يتألف المجلس من قضاة يشي عليهم النظام الأسا يس الخاص المنصوص عليه يف الكتاب الثالث من هذا القانون ، وهم : - الرئيس الأول؛ - الوكيل العام للملك؛ - المستشارون . يتوفر المجلس على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط

المادة 4 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi