يتألف المجلس من قضاة يشي عليهم النظام الأسا يس الخاص المنصوص عليه يف الكتاب الثالث من هذا القانون ، وهم : - الرئيس الأول؛ - الوكيل العام للملك؛ - المستشارون . يتوفر المجلس على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط
المادة 4
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يتألف المجلس من قضاة يشي عليهم النظام الأسا يس الخاص المنصوص عليه يف الكتاب الثالث من هذا القانون ، وهم : - الرئيس الأول؛ - الوكيل العام للملك؛ - المستشارون . يتوفر المجلس على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط