المادة 5

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمكن للرئيس الأول أن يع ري موظف ري أو أعوانا ينتمون أوكانوا ينتمون إلى هيئات تفتيش أو رقابة أو سبق لهم أن مارسوا مهام التسي ري بأحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المحاكم المالية للمشاركة يف مأموريات رقابية تدخل يف إطار الاختصاصات غ ري القضائية للمجلس 5 مدونة المحاكم المالية والمجالس الجهوية ، وذلك بموجب مقرر يصدره بعد موافقة الرؤساء الإداري ري للمعني ري بالأمر . ويشيط يف الموظف ري المعني ري لهذه المأمورية أن لا تكون لهم مصلحة مبا رشة أو غ ري مبا رشة بالأجهزة العمومية موضوع الرقابة

المادة 5 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi