يمكن للرئيس الأول أن يع ري موظف ري أو أعوانا ينتمون أوكانوا ينتمون إلى هيئات تفتيش أو رقابة أو سبق لهم أن مارسوا مهام التسي ري بأحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المحاكم المالية للمشاركة يف مأموريات رقابية تدخل يف إطار الاختصاصات غ ري القضائية للمجلس 5 مدونة المحاكم المالية والمجالس الجهوية ، وذلك بموجب مقرر يصدره بعد موافقة الرؤساء الإداري ري للمعني ري بالأمر . ويشيط يف الموظف ري المعني ري لهذه المأمورية أن لا تكون لهم مصلحة مبا رشة أو غ ري مبا رشة بالأجهزة العمومية موضوع الرقابة
المادة 5
مدونة المحاكم المالية
