يمكن أن يستع ري المجلس يف إجراء التحقيقات ذات الصبغة التقنية بخ رياء يتم تعيينهم من طرف الرئيس الأول باقياح من رئيس الغرفة المختصة بعد موافقة رؤسائهم الإداري ري إن كانوا موظف ري أو موافقة المسؤول عن الجهاز العام الذي ينتمون إليه إن كانوا من الأعوان التابع ري لأحد هذه الأجهزة . ويجوز للرئيس الأول كذلك تعي ري خ رياء من القطاع الخاص . غ ري أن الخ رياء يعينون يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية وفق الكيفيات المنصوص عليها يف الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية . وتحدد مهمة الخ رياء يف مقرر تعيينهم
المادة 6
مدونة المحاكم المالية
