المادة 6

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمكن أن يستع ري المجلس يف إجراء التحقيقات ذات الصبغة التقنية بخ رياء يتم تعيينهم من طرف الرئيس الأول باقياح من رئيس الغرفة المختصة بعد موافقة رؤسائهم الإداري ري إن كانوا موظف ري أو موافقة المسؤول عن الجهاز العام الذي ينتمون إليه إن كانوا من الأعوان التابع ري لأحد هذه الأجهزة . ويجوز للرئيس الأول كذلك تعي ري خ رياء من القطاع الخاص . غ ري أن الخ رياء يعينون يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية وفق الكيفيات المنصوص عليها يف الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية . وتحدد مهمة الخ رياء يف مقرر تعيينهم

المادة 6 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi