يتقاض الموظفون والخ رياء المشار إليهم يف المادت ري 5 و 6 أعلاه ، مقابل خدماتهم تعويضات من المجلس تحدد يف مقرر تعيينهم ، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها . ويلزمون بكتمان الش المه يت طبقا لمقتضيات القانون الجنا ين . الفرع الثا نن الرئيس الأول
المادة 7
مدونة المحاكم المالية
