المادة 7

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يتقاض الموظفون والخ رياء المشار إليهم يف المادت ري 5 و 6 أعلاه ، مقابل خدماتهم تعويضات من المجلس تحدد يف مقرر تعيينهم ، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها . ويلزمون بكتمان الش المه يت طبقا لمقتضيات القانون الجنا ين . الفرع الثا نن الرئيس الأول

المادة 7 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi