المادة 8

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يتولى الرئيس الأول الإ رشاف العام على المجلس وتنظيم أشغاله وتسي ري إدارته . ويحدد بواسطة قرار تنظيم مصالح المحاكم المالية . ويتولى مراقبة أعمال وأنشطة قضاة المحاكم المالية ماعدا القضاة المعين ري بالنيابات العامة لدى هذه المحاكم . ويقوم بتسي ري الشؤون الإدارية للقضاة وبا يف الموظف ري الإداري ري التابع ري للمحاكم المالية . ويصادق على ال رينامج السنوي لأشغال المجلس الذي تعده وتحدده لجنة ال ريامج والتقارير ، وذلك بتنسيق مع الوكيل العام للملك فيما يخص المسائل المتعلقة بالاختصاصات 6 مدونة المحاكم المالية القضائية للمجلس . وينسق أشغال المجالس الجهوية

المادة 8 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi