يقوم الرئيس الأول بإعداد م رشوع م ريانية المحاكم المالية ، ويعت ري آمرا بالصرف لهذه الم ريانية ، ويجوز له بهذه الصفة أن يفوض توقيعه إلى الكاتب العام للمجلس . كما يجوز له أن يع ري رؤساء المجالس الجهوية ، الذين سيشار إليهم يف هذا القانون بالرؤساء ، باعتبارهم آمرين مساعدين بالصرف
المادة 9
مدونة المحاكم المالية
