ييأس الرئيس الأول الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة ال ريامج والتقارير ومجلس قضاء المحاكم المالية . ويجوز له أن ييأس جلسات هيئة الغرف المشيكة وجلسات الغرف . وإذا تغيب أو عاقه عائق ، ناب عنه يف ممارسة هذه الاختصاصات أحد رؤساء الغرف الذي يعينه سنويا بموجب أمر
المادة 10
مدونة المحاكم المالية
