المادة 10

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

ييأس الرئيس الأول الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة ال ريامج والتقارير ومجلس قضاء المحاكم المالية . ويجوز له أن ييأس جلسات هيئة الغرف المشيكة وجلسات الغرف . وإذا تغيب أو عاقه عائق ، ناب عنه يف ممارسة هذه الاختصاصات أحد رؤساء الغرف الذي يعينه سنويا بموجب أمر

المادة 10 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi