يجوز للرئيس الأول أن يقدم يف جميع القضايا ال يت تدخل يف مجال اختصاصات المجلس ، ملاحظاته واقياحاته إلى السلطات الحكومية المختصة بواسطة مذكرات استعجالية؛ ويخ ري بالإجراءات ال يت تتخذ يف شأنها ، وتدرج عند الاقتضاء ، يف تقارير المجلس . ويلزم الأشخاص الذين توجه إليهم المذكرات الاستعجالية بالإجابة عليها يف أجل ست ري ( )60 يوما . ويوجه الرئيس الأول نسخا من مجموع المذكرات الاستعجالية والأجوبة المتعلقة بها إلى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية . ويعهد يف كل وزارة إلى موظف سام له على الأقل رتبة مدير الإدارة المركزية بمهمة تتبع الإجراءات المتخذة بشأن المذكرات الاستعجالية للرئيس الأول ، ويبلغ هذا التعي ري إلى المجلس
المادة 11
مدونة المحاكم المالية
