يجوز للرئيس الأول أن يأمر بإجراء كل بحث تمهيدي يف الميادين الخاضعة لرقابة المجلس مع مراعاة مقتضيات المادة 58 من هذا القانون . ويمكنه أن يستد يع كل موظف أو عون يعمل بأحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس ، أو أي 7 مدونة المحاكم المالية شخص كفيل بأن يقدم للمجلس المعلومات ال يت يراها ضورية ، وذلك بعد إخبار رئيسه التسلسليى
المادة 12
مدونة المحاكم المالية
