المادة 13

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمارس الرئيس الأول اختصاصاته بمقرر أو قرار أو أمر أو مذكرة استعجالية . الفرع الثالث الوكيل العام للملك