يمارس الرئيس الأول اختصاصاته بمقرر أو قرار أو أمر أو مذكرة استعجالية . الفرع الثالث الوكيل العام للملك
المادة 13
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يمارس الرئيس الأول اختصاصاته بمقرر أو قرار أو أمر أو مذكرة استعجالية . الفرع الثالث الوكيل العام للملك