المادة 14

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يمارس مهام النيابة العامة الوكيل العام للملك؛ ويساعده محامون عامون . وإذا تغيب أو عاقه عائق ناب عنه أحد المحام ري العام ري الذي يعينه سنويا لهذا الغرض . يمارس الوكيل العام للملك مهام النيابة العامة بإيداع مستنتجات أو ملتمسات ، ولا يقوم بمهام النيابة العامة إلا يف المسائل القضائية المسند النظر فيها إلى المجلس . وتبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس . ويحيل على المجلس العمليات ال يت قد تشكل تسي ريا بحكم الواقع . ويلتمس من الرئيس الأول فيما إذا وقع تأخ ري يف الإدلاء بالحسابات ، تطبيق الغرامة المنصوص عليها يف المادة 29 من هذا القانون . ويحصر جلسات هيئات المجلس ، وعندئذ يمكن أن يقدم ملاحظات جديدة ، كما يجوز له أن يع ري محاميا عاما لتمثيله يف هذه الجلسات . وينسق ويراقب عمل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية . ويتوفر الوكيل العام للملك على كتابة للنيابة العامة . الفرع الرابع الكتابة العامة