يسهر الكاتب العام للمجلس على أن تقدم الحسابات والوثائق والمستندات المنصوص عليها يف هذا القانون من طرف المعني ري بالأمر يف الآجال المحددة ، ويشعر الوكيل العام للملك بكل تأخ ري يف هذا الصدد . ويساعد الرئيس الأول يف تنسيق أشغال المجلس و يف تنظيم جلسات هيئات المجلس . 8 مدونة المحاكم المالية ويساهم معه كذلك يف تنسيق أشغال المجالس الجهوية . ويتولى تحت سلطة الرئيس الأول ، تسي ري المصالح الإدارية للمجلس وكتابة الضبط . ويمكن أن يفوض إليه الرئيس الأول إمضاءه بقرار يف المسائل ال يت تتعلق بتسي ري موظ يف المحاكم المالية . الفرع الخامس كتابة الضبط
المادة 15
مدونة المحاكم المالية
