تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة إلى المجلس وتوزيعها على الغرف حسب برنامج أشغال المجلس المشار إليه يف المادة 8 أعلاه ، وتقوم كتابة الضبط بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ قرارات وإجراءات المجلس الأخرى ، كما تشهد بصحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية . ويلزم كتاب الضبط قبل ال رشوع يف مزاولة مهامهم ، بأداء اليم ري التالية : "أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوفاء وإخلاص بمها يم وأن أحافظ على ش أعمال الجلسات وأن أسلك يف ذلك مسلك الكاتب الييه المخلص" ، وذلك أمام غرفة من غرف المجلس . يحصركاتب للضبط يف كل هيئة من هيئات المجلس . الفرع السادس هيئات المجلس
المادة 16
مدونة المحاكم المالية
