يتألف المجلس من الهيئات التالية : - الجلسة الرسمية؛ - هيئة الغرف المجتمعة؛ - هيئة الغرف المشيكة؛ - غرفة المشورة؛ - الغرف؛ - فروع الغرف؛ - لجنة ال ريامج والتقارير . 9 مدونة المحاكم المالية
المادة 17
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يتألف المجلس من الهيئات التالية : - الجلسة الرسمية؛ - هيئة الغرف المجتمعة؛ - هيئة الغرف المشيكة؛ - غرفة المشورة؛ - الغرف؛ - فروع الغرف؛ - لجنة ال ريامج والتقارير . 9 مدونة المحاكم المالية