المادة 18

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتل يف أداء يمينهم . ويحصر هذه الجلسات الرسمية الرئيس الأول والوكيل العام للملك وجميع القضاة . ويجوز للرئيس الأول أن يدعو شخصيات أخرى لحضور الجلسة الرسمية

المادة 18 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi