يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتل يف أداء يمينهم . ويحصر هذه الجلسات الرسمية الرئيس الأول والوكيل العام للملك وجميع القضاة . ويجوز للرئيس الأول أن يدعو شخصيات أخرى لحضور الجلسة الرسمية
المادة 18
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتل يف أداء يمينهم . ويحصر هذه الجلسات الرسمية الرئيس الأول والوكيل العام للملك وجميع القضاة . ويجوز للرئيس الأول أن يدعو شخصيات أخرى لحضور الجلسة الرسمية