تعقد هيئة الغرف المجتمعة جلساتها بطلب من الرئيس الأول لأجل : - إبداء الرأي يف المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضا ين أو المسطرة؛ - البت يف القضايا المعروضة على المجلس إما مبا رشة من لدن الرئيس الأول أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو المحالة عليه بعد نقض قرار سبق للمجلس أن أصدره
المادة 19
مدونة المحاكم المالية
