تتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة ، ينتخبه نظراؤه لمدة سنة . ويع ري فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا يتمتع بصوت تقريري . ويمكن كذلك أن يحصر رؤساء المجالس الجهوية بدعوة من الرئيس الأول جلسات هيئة الغرف المجتمعة ال يت تخصص لإبداء الرأي يف مسائل الاجتهاد القضا ين أو المسطرة . ويمارس فيها مهام النيابة العامة عند البت يف القضايا المعروضة عليها ، الوكيل العام للملك أو نائبه إذا تغيب الوكيل العام للملك أو عاقه عائق . ولا يمكن لهيئة الغرف المجتمعة أن تتخذ قراراتها إلا إذا كانت كل غرف المجلس ممثلة فيها وحصرها ما لا يقل عن نصف أعضائها . تتخذ قرارات هيئة الغرف المجتمعة بأغلبية أصوات أعضائها ، و يف حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينت يم إليه الرئيس
المادة 20
مدونة المحاكم المالية
