تبت هيئة الغرف المشيكة يف طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس يف القضايا المتعلقة بالبت يف الحسابات وبالتأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية . وييأس هيئة الغرف المشيكة رئيس غرفة يع ري سنويا بموجب أمر للرئيس الأول . وتتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثلاثة رؤساء غرف على الأقل ، وتستكمل 10 مدونة المحاكم المالية الهيئة عند الاقتضاء بمستشارين . ولا يجوز للقضاة الذين أصدروا القرار ابتدائيا أن يكونوا أعضاء يف هيئة الغرف المشيكة ، أو أن يكونوا مقررين يف نفس القضية
المادة 21
مدونة المحاكم المالية
