المادة 21

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

تبت هيئة الغرف المشيكة يف طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس يف القضايا المتعلقة بالبت يف الحسابات وبالتأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية . وييأس هيئة الغرف المشيكة رئيس غرفة يع ري سنويا بموجب أمر للرئيس الأول . وتتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثلاثة رؤساء غرف على الأقل ، وتستكمل 10 مدونة المحاكم المالية الهيئة عند الاقتضاء بمستشارين . ولا يجوز للقضاة الذين أصدروا القرار ابتدائيا أن يكونوا أعضاء يف هيئة الغرف المشيكة ، أو أن يكونوا مقررين يف نفس القضية

المادة 21 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi