تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصري ح العام بالمطابقة المنصوص عليها يف الفصل ري الرابع والسادس من الباب الثا ين من الكتاب الأول من هذا القانون . ويجوز للرئيس الأول استشارة غرفة المشورة يف القضايا ال يت يرى رأيها فيها ضوريا باستثناء تلك المشار إليها يف المادة 19 أعلاه . وتتألف غرفة المشورة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس وأقدم مستشار يف كل غرفة . ويع ري فيها الرئيس الأول مستشارا مقررا من ب ري أعضائها . ويشيط لصحة اجتماع غرفة المشورة أن يحصرها ما لا يقل عن نصف أعضائها . وتتخذ قرارات وآراء غرفة المشورة بأغلبية أصوات أعضائها ، و يف حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينت يم إليه الرئيس
المادة 22
مدونة المحاكم المالية
