المادة 23

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يحدد تأليف وتوزي ع اختصاصات غرف المجلس بقرار للرئيس الأول . وتخصص غرفة لممارسة اختصاصات المجلس يف ميدان التأديب المتعلق بالم ريانية والشؤون المالية ، وغرفة ثانية للبت يف طلبات استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية . ويحدد عدد الغرف والفروع داخل كل غرفة بموجب قرار للرئيس الأول يؤ رش عليه الوزيران المكلفان بالمالية والوظيفة العمومية . ولا تعقد جلسات الغرف وفروع الغرف إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة أو الفرع . وإذا تغيب رئيس الغرفة أو عاقه عائق ناب عنه أقدم رئيس فرع بالغرفة . 11 مدونة المحاكم المالية

المادة 23 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi