المادة 24

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

تكلف لجنة ال ريامج والتقارير بإعداد ال رينامج السنوي لأشغال المجلس والتقارير المنصوص عليها يف الفصل ري الرابع والسادس من الباب الثا ين من الكتاب الأول من هذا القانون . وتتألف هذه اللجنة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس . ويشارك رؤساء مجالس جهوية يف أشغال هذه اللجنة عند مناقشتها لقضايا لها علاقة بتلك المجالس الجهوية ، وذلك بدعوة من الرئيس الأول . يجوز للرئيس الأول تعي ري قضاة آخرين من المجلس أو من المجالس الجهوية للمشاركة يف أعمال اللجنة . ويع ري الرئيس الأول مقررا عاما من ب ري أعضاء اللجنة . ويحدد تنظيم لجنة ال ريامج والتقارير وتسي ريها بموجب أمر للرئيس الأول . الباب الثا نن الاختصاصات والمساطر الفصل الأول التدقيق والبت نف الحسابات الفرع الأول التدقيق والتحقيق

المادة 24 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi