تكلف لجنة ال ريامج والتقارير بإعداد ال رينامج السنوي لأشغال المجلس والتقارير المنصوص عليها يف الفصل ري الرابع والسادس من الباب الثا ين من الكتاب الأول من هذا القانون . وتتألف هذه اللجنة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس . ويشارك رؤساء مجالس جهوية يف أشغال هذه اللجنة عند مناقشتها لقضايا لها علاقة بتلك المجالس الجهوية ، وذلك بدعوة من الرئيس الأول . يجوز للرئيس الأول تعي ري قضاة آخرين من المجلس أو من المجالس الجهوية للمشاركة يف أعمال اللجنة . ويع ري الرئيس الأول مقررا عاما من ب ري أعضاء اللجنة . ويحدد تنظيم لجنة ال ريامج والتقارير وتسي ريها بموجب أمر للرئيس الأول . الباب الثا نن الاختصاصات والمساطر الفصل الأول التدقيق والبت نف الحسابات الفرع الأول التدقيق والتحقيق
المادة 24
مدونة المحاكم المالية
