المادة 25

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات ال يت تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالهاكليا أو بصفة مشيكة ب ري الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ، إذاكانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمو يم . ويلزم المحاسبون العموميون لمرافق الدولة بتقديم حسابات هذه المصالح سنويا إلى المجلس حسب الكيفيات المقررة يف النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . ويلزم المحاسبون العموميون للأجهزة العمومية الأخرى بأن يقدموا سنويا إلى المجلس بيانا محاسبيا عن عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الصندوق ال يت يتولون تنفيذها وذلك وفق الكيفيات المقررة يف النصوص التنظيمية الجاري بها العمل . 12 مدونة المحاكم المالية

المادة 25 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi