يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة . فبالنسبة لمرافق الدولة ، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس . وبالنسبة للأجهزة العمومية الأخرى ، يمكن تدقيق هذه المستندات بع ري المكان
المادة 26
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة . فبالنسبة لمرافق الدولة ، توجه المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات كل ثلاثة أشهر إلى المجلس . وبالنسبة للأجهزة العمومية الأخرى ، يمكن تدقيق هذه المستندات بع ري المكان