إن المستندات المثبتة للمداخيل والنفقات المدلى بها لتدعيم الحساب أو الموضوعة رهن إشارة المجلس يف ع ري المكان ، يه المستندات المنصوص عليها يف القوان ري والأنظمة المعمول بها و يف القوائم ال يت يضعها الوزير المكلف بالمالية . ويجوزكذلك للآمرين بالصرف والمراقب ري والمحاسب ري العمومي ري أن يقدموا إلى المجلس ، عن طريق السلم الإداري ، جميع الملاحظات ال يت يرون أن من شأنها إرشاده يف تدقيق الحسابات
المادة 27
مدونة المحاكم المالية
