المادة 28

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يجب أن يقدم الحساب أو البيان المحاسر يت إلى المجلس من طرف المحاسب العمو يم المزاول عمله بتاري خ هذا التقديم على أن تراع يف ذلك مقتضيات المادة 26 أعلاه . ويعت ريكل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمو يم مسؤولا عن القرارات ال يت اتخذها أو أ رش عليها أو نفذها من تاري خ استلامه لمهامه إلى تاري خ انقطاعه عنها . و يف حالة تسي ري مجزء ، ي ريز الحساب أو البيان المحاسر يت على حدة العمليات الخاصة بكل محاسب من المحاسب ري العمومي ري المتعاقب ري . ويشهد كل محاسب عمو يم بصحة الحساب فيما يخص الجزء الذي يهمه ، أو يوكل خلفه ، إذا وافق على ذلك ، ليشهد مكانه بصحة الحساب . وإذا رفض المحاسب العمو يم الإدلاء بحسابه أو بيانه المحاسر يت أو إذا حالت الظروف دون أن يدليى المحاسب المسؤول بحسابه أو أن يجمع المستندات المعدة لت ريير المقررات المتخذة إزاء المحاسب ، كلف الوزير المكلف بالمالية ضاحة بذلك الخلف أو انتدب محاسبا عموميا آخر لهذا الغرض مع تحديد أجل إضا يف لهما عند الاقتضاء . ويلزم المحاسبون العموميون الذين يتوقفون بصفة نهائية عن مزاولة مهامهم ، يف انتظار إبراء ذمتهم ، بتسجيل عنوان إقامتهم يف محصر تسليم السلط وإشعار المجلس يف الحال بأي تغي ري يطرأ لاحقا على هذا العنوان . 13 مدونة المحاكم المالية

المادة 28 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi