المادة 29

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

إذا لم يقدم المحاسب العمو يم الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى المجلس يف الآجال المقررة ، جاز للرئيس الأول بالتماس من الوكيل العام للملك ، أن يوجه إلى المحاسب العمو يم أوامر بتقديم الوثائق المشار إليها أعلاه وأن يحكم عليه يف حالة عدم تقديم تلك الوثائق ، بغرامة قد يصل مبلغها الأقض إلى ألف ( )1.000 درهم . ويجوز للرئيس الأول بالإضافة إلى ذلك أن يحكم عليه بغرامة تهديدية أقصاها خمسمائة ( )500 درهم عن كل شهر من التأخ ري . ويتعرض لنفس الغرامة والغرامة التهديدية المحاسب العمو يم المنتدب تلقائيا ، المشار إليه يف المادة 28 أعلاه

المادة 29 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi