بناء على ال رينامج السنوي الموضوع حسب مقتضيات المادة 8 أعلاه ، يقوم رئيس الغرفة بتوزي ع الحسابات والبيانات المحاسبية على المستشارين المقررين . ويجوز للمستشار المقرر الذي يقوم بالتحقيق أن يستع ري بقضاة آخرين وبمدقق ري يعينهم رئيس الغرفة . وتكون مسطرة التحقيق كتابية ، ويتحتم فيها مشاركة الأطراف المعنية بالتحقيق . ويمكن للمستشار المقرر أن يلزم كلا من الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمو يم أو أي مسؤول آخر بتقديم جميع التوضيحات أو الت رييرات ال يت يراها المستشار المقرر ضورية ، وذلك يف حدود الصلاحيات المخولة إلى كل واحد منهم ، والوثائق ال يت هم ملزمون بحفظها تطبيقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل . ويمكن أن يؤدي كل امتناع عن الإدلاء بالت رييرات أو التوضيحات المطلوبة ، إلى تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما يف المادة 29 أعلاه ، بناء على تقرير يتقدم به المستشار المقرر لرئيس الغرفة الذي يحيله على الوكيل العام للملك لتقديم ملتمس يف الموضوع إلى الرئيس الأول . ويجوز للمستشار المقرر القيام يف ع ري المكان بجميع التحريات ال يت يراها ضورية لإنجاز مهمته
المادة 30
مدونة المحاكم المالية
