المادة 31

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته بحسب الحال ، إلى كل من الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمو يم أو أي مسؤول آخر ، ويتع ري على هؤلاء الإجابة على هذه الملاحظات داخل أجل شهرين ، ماعدا يف حالة تمديد استثنا ين يأذن به رئيس الغرفة المختصة . 14 مدونة المحاكم المالية

المادة 31 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi