يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته بحسب الحال ، إلى كل من الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمو يم أو أي مسؤول آخر ، ويتع ري على هؤلاء الإجابة على هذه الملاحظات داخل أجل شهرين ، ماعدا يف حالة تمديد استثنا ين يأذن به رئيس الغرفة المختصة . 14 مدونة المحاكم المالية
المادة 31
مدونة المحاكم المالية
