يقوم المستشار المقرر بإعداد تقريرين اثن ري عند انصرام الأجل المنصوص عليه يف المادة السابقة . ويعرض المستشار المقرر يف التقرير الأول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان المحاسر يت المقدم من طرف المحاسب العمو يم ، وي ريز ، عند الاقتضاء ، الملاحظات المتعلقة بالوقائع ال يت من شأنها أن تثبت على الخصوص مسؤولية الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمو يم يف نطاق اختصاصات المجلس القضائية ، وذلك يف حدود المهام الموكولة لكل واحد منهم . و يف التقرير الثا ين يعرض المستشار المقرر الملاحظات المتعلقة بتسي ري المرفق أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية والخاضعة لاختصاصات المجلس يف مجال مراقبة التسي ري . وإذا وقف المقرر على وقائع أو توصل بوثائق أو معلومات من شأنها أن تفيد مستشارين مقررين آخرين أو تندرج يف اختصاص غرف أخرى ، يتع ري عليه أن يحيلها على رئيس الغرفة الذي يحيلها بدوره على الغرفة المعنية
المادة 32
مدونة المحاكم المالية
