يسلم المستشار المقرر التقريرين إلى رئيس الغرفة ، مرفق ري بالمستندات المثبتة موضوع الملاحظات . ويسلم رئيس الغرفة التقرير الأول والمستندات المثبتة إلى مستشار مراجع يعينه من ب ري القضاة المنتم ري إلى نفس الدرجة أو إلى درجة أعلى
المادة 33
مدونة المحاكم المالية
