المادة 33

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يسلم المستشار المقرر التقريرين إلى رئيس الغرفة ، مرفق ري بالمستندات المثبتة موضوع الملاحظات . ويسلم رئيس الغرفة التقرير الأول والمستندات المثبتة إلى مستشار مراجع يعينه من ب ري القضاة المنتم ري إلى نفس الدرجة أو إلى درجة أعلى

المادة 33 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi