يجب على المستشار المراجع أن يدليى برأيه حول التقرير الأول الذي أعده المستشار المقرر داخل أجل شهر واحد . ويوجه المستشار المراجع الملف كاملا إلى الوكيل العام للملك بواسطة أمر إحالة مؤ رش عليه من طرف رئيس الغرفة . ويتضمن الملف تقرير المستشار المقرر ورأي المستشار المراجع والمستندات المثبتة موضوع الملاحظات . ويضع الوكيل العام للملك مستنتجاته داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاري خ إحالة الملف عليه
المادة 34
مدونة المحاكم المالية
