يجوز للرئيس الأول أن يطلب مساعدة قوات ال رشطة والأمن لضمان حماية المجلس والقضاة أثناء مزاولة مهامهم وصيانة البنايات والمحفوظات . 42 مدونة المحاكم المالية
المادة 105
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
يجوز للرئيس الأول أن يطلب مساعدة قوات ال رشطة والأمن لضمان حماية المجلس والقضاة أثناء مزاولة مهامهم وصيانة البنايات والمحفوظات . 42 مدونة المحاكم المالية