المادة 105

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

يجوز للرئيس الأول أن يطلب مساعدة قوات ال رشطة والأمن لضمان حماية المجلس والقضاة أثناء مزاولة مهامهم وصيانة البنايات والمحفوظات . 42 مدونة المحاكم المالية