دون إخلال بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 111 بعده ، يمكن الحكم يف كل القضايا على كل من عرقل بأية طريقة كانت ممارسة المجلس وقضاته للاختصاصات المخولة لهم بموجب القانون ، بغرامة مالية من خمسة آلاف ( )5.000 درهم إلى ع رشة آلاف ( )10.000 درهم ، ويصدر قرار نها ين بهذه الغرامة ، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك ، عن هيئة الحكم المكونة لهذا الغرض من قبل الرئيس الأول
المادة 104
مدونة المحاكم المالية
