يمكن الحكم بناء على مقرر يتخذه رئيس الجلسة على كل من يستخف يف سلوكه أو أقواله بالاحيام الواجب للمجلس خلال إحدى جلساته ، بغرامة من مائ يت ( )200 درهم إلى أل يف ( )2.000 درهم . ويكون هذا المقرر غ ري قابل للطعن . ويحرر محصر للجلسة . إذا تعلق الأمر بمحام وجهت نسخة من هذا المحصر إلى نقيب الهيئة المعنية
المادة 103
مدونة المحاكم المالية
