المادة 102

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

تبلغ كتابة الضبط قرارات وإجراءات المجلس يف جميع القضايا إلى الأطراف المعنية ، طبقا للكيفيات المنصوص عليها يف الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية . وتعف تبليغات المجلس من الرسوم ال رييدية . كما تعف قرارات وإجراءات المجلس ، من رسوم التن ري والتسجيل . وتعف من واجبات التن ري النسخ ال يت يسلمها المجلس

المادة 102 من مدونة المحاكم المالية: النص الكامل · Ma Loi