تبلغ كتابة الضبط قرارات وإجراءات المجلس يف جميع القضايا إلى الأطراف المعنية ، طبقا للكيفيات المنصوص عليها يف الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية . وتعف تبليغات المجلس من الرسوم ال رييدية . كما تعف قرارات وإجراءات المجلس ، من رسوم التن ري والتسجيل . وتعف من واجبات التن ري النسخ ال يت يسلمها المجلس
المادة 102
مدونة المحاكم المالية
