(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 يصدر المجلس المقررات القضائية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وتذيل عند الاقتضاء بصيغة التنفيذ
المادة 101
مدونة المحاكم المالية
