المادة 100

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

(غيت وتممت بالمادة الثانية من القانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهي ال رشيف رقم 1.16.153 بتاري خ 21 ذي القعدة 25( 1437 أغسطس :)2016 ج . ر . عدد 6501 بتاري خ 19 سبتم ري .)2016 يقدم المجلس يف تقريره السنوي بيانا عن جميع أنشطته ويحرر ملخصا للملاحظات ال يت أبداها ، ويبدي اقياحاته المتعلقة بتحس ري تسي ري المالية العامة وبتدب ري المرافق والأجهزة ال يت شملتها المراقبة ، كما يقدم تعاليق السلطات الحكومية ومسؤوليى المؤسسات والأجهزة العمومية المعنية ويع يط ملخصا عن تقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية . ويرفع التقرير السنوي إلى جلالة الملك من طرف الرئيس الأول قبل انتهاء السنة المالية الموالية لسنة التسي ري المقصودة . يوجه هذا التقرير إلى رئيس الحكومة وإلى رئي يش مجل يش ال ريلمان وين رش بالجريدة الرسمية . 41 مدونة المحاكم المالية الباب الثالث مقتضيات عامة