المادة 99

مدونة المحاكم المالية

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

تقوم لجنة ال ريامج والتقارير بتحض ري الملاحظات ال يت ستدرج يف التقرير السنوي ، ويوجه الرئيس الأول هذه الملاحظات إلى السلطات الحكومية ومسؤوليى المؤسسات والأجهزة العمومية المعنية ، الذين يتع ري عليهم توجيه أجوبتهم إلى المجلس داخل أجل ثلاث ري ( )30 يوما مشفوعة عند الاقتضاء ، بكل الت رييرات المفيدة . وتضم هذه الأجوبة إلى التقرير المذكور . ويتم التداول بشأن التقرير السنوي داخل غرفة المشورة