تقوم لجنة ال ريامج والتقارير بتحض ري الملاحظات ال يت ستدرج يف التقرير السنوي ، ويوجه الرئيس الأول هذه الملاحظات إلى السلطات الحكومية ومسؤوليى المؤسسات والأجهزة العمومية المعنية ، الذين يتع ري عليهم توجيه أجوبتهم إلى المجلس داخل أجل ثلاث ري ( )30 يوما مشفوعة عند الاقتضاء ، بكل الت رييرات المفيدة . وتضم هذه الأجوبة إلى التقرير المذكور . ويتم التداول بشأن التقرير السنوي داخل غرفة المشورة
المادة 99
مدونة المحاكم المالية
